الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

398

الجوهر الوضاء

الفصل الرابع: في حد الزان

1. الزاني هو: كل من نكح ما لا يحل له من النساء أو البهائم.

2 ينقسم حد الزني إلى ثلاثة أصناف وهي: (أ) الجلد، (ب) الرجم، (ج)

السيف.

حد الجلد: يكون للمرأة البكر التي لم تتزوج والرجل الزاني الذي لم يتزوج بعد.

4. حد الرجم: يكون للرجل والمرأة المتزوجين الزانيين مع من لا يحل لهما نكاحه، ويسميان المحصنان، ورحمهما يكون بالحجر حتى الموت.

حد السيف لمن زني بمحرمه

6. يجوز الزواج بالمجنونة المزني بها من طرف نفس الزاني بها.

يجوز للحر الزواج من مزنيته إن كانت أمة مسترقة.

لا يجوز الزواج بالمزنية العاقلة من الزاني بها.

لا يجوز الحد بغير المنصوص عليه في القرءان، كالحد بالسيف بدلًا

عن الرجم.

10. يجب الغرم على من حد بالجلد بدلا من الرجم؛ لأنه لم يطبق النص القراء في والضمان يكون من بيت المال.

11. يجب رجم الزانيين الخنثوين من الذكر والأنثى إن زنيا؛ فحكمهما حكم المحصنين