الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤٠٢402
الفصل الخامس: في حد القاذف
الجوهر الوضاء
1. القاذف هو: المتحدث عن العباد بالفحشاء و هم براء منها.
حكم القاذف أن يجلد ثمانين جلدة.
لا يحد من قذف الآخرين بغير الزني.
4. يحد من قذف الذكور والإناث العفيفين الطاهرين من الفحشاء
ه لا يحد من ذكر إنسانًا مشتهرًا بين الناس بالزنا، ولكنه يكون آثما
بذلك.
6. لا يحد من أنكر تلفظه بالقذف إذا أحضر أربعة شهود من الثقات.
يحد الشهود الأربعة على الزانا إذا كذب أحدهم في شهادته.
يجب الغرم على من رجع من الشهود بعد شهادتهم لورثة المقذوف إذا قتل حدا ويدفعون ديته وأما إذا جلد فإنهم يجلدون كذلك إذا تراجعوا عمدًا.
9. لا يمنع الحد عن المقذوف إذا أدانه الإمام.
10. لا يحد قاذف العبد إلا إذا حرر ذلك العبد فإن قاذفه بالباطل يحد.
11. لا يحد قاذف الصبي والمجنون ولكنه يأثم.
12. يحد قاذف الأعجم، والأصم.
13 يحد قاذف الميت إذا طالب ورثته بذلك.