الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤٠١الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
401
39. اختلف في حلية أكل الشاة المزني بها وفي حلية لبنها.
40. يجب تعزير من جامع زوجته المتوفاة بأن يؤدب ضربًا وكذلك يجب إعطاء ورثتها صداقها الكامل.
41. اختلف فيمن جامع زوجته بعد طلاقها مرة واحدة هل يحد أم لا.
42. اختلف في جواز تطبيق الحد على من أتى زوجته بعد تطليقة واحدة.
43. يجب الحد على من زاد زوجة خامسة فوق زوجاته الأربع.
44. حكم المتزوجة بابنها لا تحد إذا كان خطئًا، وتعزر إن كانت متعمدة دون حد الجلد.
45. اختلف في جواز حدّ الزاني بأمته المتزوجة.
46. يحد من زنى بأمة مملوكة لغيره.
47. اختلف في جواز حد من زنى بامرأة من فوق الثوب.
48. يجب تعزير من جمع بين الرجال والنساء في مكان واحد على غير
حرمة من الشرع.
49. لا يجب الحد على العابث بذكره، ولكنه يأثم بذلك.
50 توعد الله ورسوله الزاني بأن يميته فقيرا.
٤٠١ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.