الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث

407

19. حكم الجهاد هو فرض كفاية إذا قام به البعض فإنه يسقط عن

الآخرين في البلاد الواحدة.

20. يعذر صاحب الدين عن الجهاد، ولا يسقط عنه الصلاة والصيام.

21. يجوز إلزام الرعية بالجهاد.

22. يجوز للمؤمنين في كل بلد هيمن عليه البغاة أن يقاتلوهم إذا بلغ عدد المؤمنين نصف عدد الأعداء.

23. لا يجوز الفرار من الجهاد إلا من ضعف القوة، أو أن يكون منظرًا إلى فئة ليتقوى بها للعودة إلى الجهاد.

24. يكره للإمام أن يكون أول المخاطرين في الحرب حتى لا يخسره

المؤمنين.

25. المحاربون للإسلام نوعان من المشركين وهما: أهل الكتاب، وأهل

وثن.

26. موقف الإسلام من أهل الكتاب هو: اليهود والنصارى؛ فإنهم يدعون إلى: (أ) الإسلام، (ب) أو الجزية، (ج) أو القتال.

27. موقف الإسلام من أهل الإلحاد وعباد الأصنام أنهم يخيرون بين أمرين وهما: (أ) الإسلام، (ب) القتال، وليس الهم خيار الجزية.

28. لا يجوز الصلح مع الملحدين عباد الوثن.

29. جاز إعطاء الأمان للملحد حسب طلبه.

جاز إعطاء الأمان لأهل الكتاب إذا أعطوا الجزية وهم صاغرون أي: مستسلمين للإسلام والمسلمين.