الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤٠٨408
الجوهر الوضاء
31 جاز حرب الذمي الذي نكث الذمة ومنع الجزية.
32. يجوز سمي ذراري أهل الذمة وغنيمة أموالهم.
33. اختلف في جواز سبي ذراري نصارى العرب على قولين وهما: (أ) علماء المغرب العربي الجواز، (ب) والراجح عند علماء المشرق أموالهم فقط.
34. لا تجوز حماية وإيواء أهل الكتاب المانعي الجزية والمحاربين للإسلام والمسلمين.
35. تقسم غنائم المشركين بأن يدفع خمسها إلى الإمام لكي يقسمها إلى أربعة أقسام وهي: (أ) الله تعالى، (ب) للرسول، (ج) أقرباء الرسول، (د) الفقراء، (ه) المساكين، (و) ابن السبيل، (ز) الأيتام.
36. يجوز عند عدم معرفة آل النبي فإن نصيبهم ينفذه الإمام فيما يصلح الإسلام والمسلمين، مثل: تزويج العزاب، تجهيز منازل لهم،
والإنفاق عليهم.
37. قسم المقاتلين الغنائم إلى صنفين: (أ) للفارس سهمان، (ب) للراجل سهم واحد فقط، (ج) الباقي من الغنيمة يقسمها بالقرعة.
38 لا يجوز الأخذ من الغنائم بدون إذن.
39. يجوز مناكحة وأكل طعام أهل الكتاب.
40. لا يجوز مناكحة وأكل طعام المجوس وأهل الأوثان. 41. لا يجوز ذباح ولا نكاح أهل الكتاب إن كانوا محاربين. 42. يجوز للإمام التصرف في تقسيم الأصول.