الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤٠٩الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
409
43. يجوز قتل المكابر لأوامر الإمام.
44. لا يجوز سبي وأخذ مال الباغي المسلم ولا يطارد الهارب والجريح فيهم؛ إلا إذا كان لهم جيش يرجعون إليه، فإنهم يطاردوا ويتبع
جريحهم.
45. يجوز للمجاهد أن يعرض عن قتال أبيه إن كان مع العدو ليقتله غيره.
46. يجوز للابن المجاهد أن يقتل أباه إن كان في جيش أعداء الإسلام.
47. يجوز كسر الكراع والسلاح التابع لأهل البغي، ولا ضمان على
الكاسر.
48. يجوز حرق أموال وبيوت البغاة.
49. لا يجوز عندنا استحلال مال أهل البغي لأنهم مسلمون مثلنا.
50. أجاز الخوارج مثل: الأزارقة، والصفرية، أجازوا استحلال دماء وأموال البغاة المسلمين في أمنهم وحربهم، وهذا ليس من السنة
النبوية في شيء
51. يجوز سلب مال وقتل في المرتدين عن الإسلام وحرق بيوتهم.
52 44. مدح الله المجاهدين لرفع راية الإسلام وذم المتخلفين بغير عذر. 53 وعد الله المجاهدين بالنصر دوما وبالفردوس الأعلى.
54. من أطاع الله فقد أطاعه كل شيء.
55. تجب الجنة للغزاة في سبيل الله تعالى
تم بحمد الله تعالى الجزء الخامس