الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤١الجزء الأول: في فقه العبادات
41
الباب السادس عشر: في صفة الوضوء
1. الأصل وجوب التسمية عند بدء الوضوء.
2 غسل اليدين ثلاث مرات وتخليل أصابعها شرط لصحة الوضوء.
3 مضمضة الفم بمبالغة ليخرج ما كان من طعام بين الأسنان وذلك
بإدخال الأصبع.
4. استشناق الماء والاستنثار بمبالغة إلا عند الصيام فلا يجوز ذلك.
ه غسل الوجه طولا وعرضا والجبهة من عند نبت الشعر والذقن وعند الأذنين عرضا وكذلك تخليل اللحية وذلك مندوب وليس
واجب.
6. غسل اليدين إلى أعلى مرافقها.
V
A
مسح الرأس كله وليس غسله.
مسح الأذنين بعد الرأس سنة أو بعضها جائز.
9
الرقبة مستحب فهو أمان من أغلال يوم القيامة. مسح
10. غسل الرجلين إلى أعلى الجوزة مع الكعبين والعقبين. 11. عند غسل أو مسح أعضاء الوضوء فإنها تثلث (ثلاث مرات).
12. من المنوب ترتيب الوضوء على الأعضاء
13. ومن المندوب الدعاء أثناء الوضوء وإلا فلا بأس إذا ترك.
٤١ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.