الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤٢42
14. ليس من السنة وضع ثوب في كنف عائق المتوضيء.
15. يكره الحديث أثناء الوضوء إلا لضرورة.
16. يكره الوضوء قيامًا.
17. لا يجوز الوضوء في حالة التعري أمام الناس.
18. وجوب مسح جبائر كسور أعضاء الوضوء ولا يجزي تركها.
19. لا يجوز المسح على الخفين بدلا من الرجلين.
الجوهر الوضاء
الباب السابع عشر: في نواقض الوضوء
1. كل ما يخرج من السبيلين من نجاسة فناقضة للوضوء، الريح ناقضة للوضوء سوى ما خرج من قبل المرأة فلا ينقض.
مس السبيلين ناقض للوضوء إذا كان من داخل الثوب، أما إذا كان من خارج الثوب فليس بناقض للوضوء.
النظر إلى عورة الزوجة لا ينقض ولا عورته كزوج.
ه. وليس على الممسوس نقض لأنه لم يمس نفسه.
6. لمس البهائم ليس بناقض للوضوء إلا إن كان موضع اللمس رطب.
مس
الأخباث والأنجاس ناقض للوضوء وحكمه حكم المحدث.
لمس الميتة ناقض للوضوء.
لمس المؤمن بعد موته غير ناقض للوضوء.
٤٢ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.