الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤٨48
الجوهر الوضاء
الباب الأول: في الأذان والإقامة
1. لكل صلاة وقت مخصوص بها تؤدى فيه أولا فأولا ولها أذان وإقامة.
2. ينبغي أن يكون المؤذن أمين يعرف وقت الصلاة بشكل بين قدر
الإمكان.
لا ينبغي للمؤذن أن يأخذ أجرًا على أذانه قدر المستطا ينبغي على المؤذن أن لا يمن على المسلمين بأذانه بغير أجر.
ه يكون عمل المؤذن الأذان والإقامة، يقيمها بإذن إمام المسجد.
6. من السنة رفع صوت الأذان وجعل الأصابع في الأذان. لا بأس بالإقامة ماشيًا ولكن يكره ذلك، لأن الأذان لاجتماع الناس.
لا بأس من أذان وإقامة الجنب مع الكراهة.
9. الأذان والإقامة قيل: إنهما فرض وقيل بأنهما سنة، وأن يقوم بها ثقة
كشرط لصحتها.
10. يُكره آذان وإقامة الإمام لحديث النبي الأكرم إلا في حالة وجود
مأموم جاهل.
11. لو كان آذان وإقامة الإمام نفسه سنة لاتخذها أسلافنا العلماء ولأفتوا
بها.
12 لا يجوز للفتاة أن تؤذن ولا أن تقيم ولا أن تؤم الرجال.
13. يجوز خروج المرأة إلى المسجد ما لم تتعطر أو تتبرج.