الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٦٠22 لا تبطل الصلاة بمجرد الشك في خروج نجاسة ما لم يتيقن.
الجوهر الوضاء
إذا جاءن الإنسان حاجة ملحة لقضائها في الكنيف (الحمام) من الأخبثين فإن صلاته تبطل.
24. لا يجوز إخراج الركبة أثناء الصلاة لأنها تنتقض بذلك إلا بعذر أو
لسهو.
25. لا بأس على المصلي أن يستدرك إذا وقع على جنبه من غير عمد.
26. لا يجوز التفرشخ (التربع) في قعود الصلاة.
27. 27 لا يجوز الصاق الفخذين بالبطن عند السجود أو القعود إلا
لضرورة.
28. يجوز قطع الصلاة والتسبيح لإنقاذ المستغيث من ذكر أو أنثى أو طفل أو مطر أو نداء أو شيء يؤدي إلى هلاكه كحية أو عقرب. 29. تجوز الصلاة بالإيماء عند حدوث بعض الأسباب المخوفة حتى لا يفوت الوقت.
30. يجوز للمرضع أن تقطع صلاتها لترضع طفلها ثم تكمل صلاتها
بعد ذلك.
31. لا يجوز تحريك المصلي الذي عن اليمين أثناء الصلاة وإن كانت هناك فجوة بينهما
٦٠ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.