الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٦١

الجزء الأول: في فقه العبادات

? ?

الفصل الرابع: في اللباس

1. تنتقض الصلاة بعدم ستر العورة إلا من عدم وجود الثياب.

2 معدم الثياب يصلي بنفسه قاعدًا ويومئ برأسه فقط دون السجود والركوع، وليغطي جسده بورق الشجر أو بأي ساتر.

وواجد الثياب فليستتر بها.

تجزي الصلاة بثوب واحد إن كان ساترا للعورة

ه يضمن مستعير الثوب أو كان أمانة عنده أن يعيده إلى صاحبه وهو

صالح.

6. لا بأس من لبس ثوب الغير المتولى إن اطمأن بطهارته

لا بأس بثوب الحائض والجنب أن يلبسه المصلي إذا لم يكونا ذوا

نجاسة.

من المستحب أن لا يصلي بالثياب القذرة ويجب تطهير النجس إن

وجد فيها.

9. لا يجوز لبس المزين. بالإبريسم للرجال.

10. لا يجوز لبس الثوب الذي فيه صور ذوي الأرواح الناس والحيوانات

والطيور.

11. يجوز الصلاة بالثوب ذو الأرقام وصور الجمادات كالجبال والرمال

والماء والسحاب.