الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٦٢

62

الجوهر الوضاء

12. يستحب غسل الثوب المخيط بيد المجوسي.

13. يجوز لبس الثوب النجس والحرير في حال الاضطرار لذلك.

14. تجوز الصلاة بالثوب المغسول من النجاسة وهو رطب.

15. إذا شك في غسل الثوب فلا يجوز الصلاة به إلا إن كان متيقنا من

غسله.

16. تجوز الصلاة بالثوب غير الأبيض.

17. لا يجوز الصلاة بالثوب المزعفر والمورّس وما شابههما للرجال.

18. لا يجوز كشف سترة الرجل إلى ركبته لأنهما ينقضان الصلاة.

19. لا يجوز للمراة أن تكشف شيئا من جسدها إلا كفيها أو وجهها في

الصلاة وغيرها.

20. لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في أثناء الطواف حول الكعبة أثناء

الإحرام

21. يجوز للمرأة أن تصلي بزينتها الذهب والفضة.

22. يجوز للرجال الصلاة بالفضة مثل الخاتم ولا يجوز الصلاة بالذهب. 23. لا يجوز للرجال والنساء الصلاة بالنحاس والحديد لأنهما حلية أهل

النار.

24. لا يجوز الصلاة بالنعال التي ترفع أصابع القدمين عن الأرض.

25. من السنة خلع النعال على يسار الإنسان إحتراما للملك، وفي لبسها

فليلبس اليمني ثم اليسرى.