الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٨٦

الجوهر الوضاء

يکره تكفين الرجال بالابريسم ولا بأس بتكفين النساء به.

ممن شروط صحة التكفين طهارته من النجاسات.

أقل الأكفان لتكفين الميت بكفن واحد وأكثرها بثلاثة أكفان قماش بلفافة وقميص وإزار وعمامة للرجال

6. تكفن المرأة بخمسة أثواب وهي لفافة قماش وقميص وسروال وحجاب لرأسها وخمار.

لا يجوز زيادة أثواب الكفن فوق ستة أثواب لأنه إسراف محرم

فيضمنه الوارث.

من خرق الكفن بغير قصد فلا ضمان عليه ما لم تبد عورة الميت.

9. إذا عدمت الثياب للكفن فيمكن تكفينه بالحصير أو بالشجر أو بالسخيروهونوع من الشجر كذلك أو بالسمة وهي مثل الحصير.

10. على الموصي تحديد نوع وقيمة كفته في وصيته ولا يلزم الوارث بذلك فهو من ثلث المال.

11. من السنة أن يقدم الموصي الثقة الذي سيصلي على جنازته بالمصلين، فإن لم يكن موجودًا فأحد أقربائه الصالحين أو من يفقه إمامة صلاة

الجنازة.

12. يوجد خلاف في جواز الإيصاء بمن يدفنه أو يغسله.