الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٨٧

الجزء الأول: في فقه العبادات

87

الفصل الثالث: في الصلاة على الميت

1. ليس في صلاة الميت ركوع ولا سجود ولا قعود، فحكمها أنها فرض

كفاية.

الحكمة من صلاة الميت أنها رحمة بالميت واعتبارًا لإسلامه ودعاءً للتخفيف عنه في ضغطة قبره.

تتكون صلاة الميت من التحميد والتكبير أربع تكبيرات بعد كل تكبيرة تقرأ الفاتحة وبعد التكبيرة الثالثة يصلى على النبي ويدعى للميت وللمصلي ولذويهما والمسلمين والمسلمات ثم التسليم يعني

نهاية صلاة الميت.

4 يجعل الميت عند الصلاة عليه على القبلة وكذلك عند وضعه في

قبره.

ه. يقف إمام المصلين أمام رأس المرأة عند الصلاة عليها.

6. يقف إمام صلاة الجنازة عند صدر الرجل الميت أو أي جانب منه

وكذا الصبي.

ليس لتكابير صلاة الجنازة استدراك، فهي كصلاة العيدين.

ليس واجبًا الوضوء لصلاة الجنازة والطهارة أولى كاستحباب. تجوز الصلاة خلف الفاسق في صلاة الميت والأولى الإمام الصالح

10. لا يجوز أن تقام صلاة الميت في الأماكن القذرة وتجوز في المسجد.