الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٨٩

الجزء الأول: في فقه العبادات

89

الفصل الخامس: في القبر

1. من إكرام الحي للميت أن يواري سوءته بالدفن اتباعًا لسنة المصطفى

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2. لا يجوز تأخير أو إهمال دفن الميت بدون عذر تجنيبا له من نهش السباع والطيور الجارحة.

عدم دفن الميت يورث الندامة والحسرة لدى من يعلم.

4. حكم شق الأرض واللحد الموضوع فوقه هو أنه سنة سيدنا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو المسمى بالقبر

ه لا يجوز الدفن في غير التراب.

7

من السنة أن يوضع الميت بداية من قدميه ورجليه قبل رأسه،

يجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد للضرورة الداعية إلى ذلك كحدوث طاعون أو حرب ضروس

لا يجوز الدفن في الأرض الصافية وفاعل ذلك آثم، ولكن إن دفن فلا يجوز إخراجه.

لا يجوز استعمال الماء المتبقي من القبر فيما لا يفيد.

10. لا يجوز كسر الأواني فوق القبور لأنها بدعة.

11. لا يجوز المشي فوق القبور تعمدًا لا بالنعال ولا بغيرها إلا بعذر.

12. من السنة إلقاء السلام على المقابر أثناء المرور بجانب سورها.