الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٨٨

88

الجوهر الوضاء

11. لا تجوز الصلاة على الصبي الذي مات أبوه في الشرك ولكن يُغسل

ويدفن.

12. لا تجوز الصلاة على من قتل نفسه عمدا.

13. لا تجوز الصلاة على من مات تحت عقوبة إمام المسلمين، وقد كان مصرا على ذنبه إلا إن كان تائبا.

14. تجوز الصلاة على من مات صلبًا من قبل أهل الظلم.

الفصل الرابع: في دفن الميت

1. من السنة تعجيل دفن الميت ولو كان كافرًا. من السنة عدم الإسراع أثناء حمل الجنازة.

لا يجوز اتباع الجنازة بالنار إلا لرؤية الطريق.

4. يجوز للسائرين على الأقدام أن يشيعوا الجنازة بالسير أمامها وخلفها ولا يجوز للراكبين على الدواب ذلك.

ه يكره الحديث أثناء دفن الميت إلا بذكر الله بدون إعلاء الأصوات.

6. لا ينبش قبر الميت بعد دفنه ولو لم يغسل سهوا أو عمداء

لا يجوز نبش القبر حتى ولو سقط فيه شيء من المال أو الثياب

سهوا أو عمدا.