الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٩٦ه يلزم أداء الفطرة عن المولود الذي ولد قبل صلاة الفجر. 6. لا يلزم فطرة الأبدان عن المفقود الذي لم تعلم حياته من مماته.
خلاف في إخراج فطرة الأبدان عن العبد الآبق أي الهارب.
الجوهر الوضاء
من أوصى قبل أذان الفجر نعبد شيئًا فرفض العبد ذلك فإن وصيته نافذة ولا يحق للموصي أن يردها.
9 تلزم الزكاة عن العبد المرهون على الراهن وليس على المرتهن.
الباب الرابع: في صفة الصوم وما يجوز فيه
1 صفة الصوم هي: التوقف والإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الشمس إلى غروبها وبالتحديد من أذان الفجر إلى أذان
المغرب.
2 لا يصح الصوم مالم ينوى به من الليل.
لا عبرة بتغيير نية الصوم لفظًا في نهار رمضان إلى نية الإفطار ما لم
يفطر.
اختلف في صحة صوم من نوى أو ارتكب معصية في نهار الصوم.
ه يجوز الإفطار للمسافر رحمة من الله تعالى بالعباد.
6. يجوز للمريض والغازي في سبيل الله الإفطار عند اضطرار هما. يجوز لمن ضعف جسده أن يفطر لتقويته من الهلاك.