الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٩٧

الجزء الأول: في فقه العبادات

97

تجب نية الإفطار من الليل.

لا يجوز لناوي الإفطار أن يفطر قبل خروجه من بلده.

يجب التتابع في قضاء الصيام إلا لضرورة السفر أو المرض.

11. يجوز للمرضع الإفطار إن خافت على رضيعها الهلاك من قلة الحليب، ولكن عليها الإطعام عن كل يوم أفطرتها.

12. يجوز للحامل من النساء الإفطار إن خافت الهلاك على جنينها ولكن عليها الإطعام عن كل يوم أفطرتها.

13. يجوز للشيخ الطاعن في السن أن يطعم عن كل يوم يفطره.

14. تجب الكفارة المرسلة على من نقض صيام نذره وهي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

الباب الخامس: في الفطور والسحور

1. وقت إفطار الصائم هو: عند غروب الشمس سواءً عليه أكل أم لم

يأكل.

2. من السنة تعجيل الفطور وتأخير السحور وفي مخالفة ذلك تعمدًا

إثم.

يمكن تأخير السحور إلى قبيل أذان الفجر.

4. من السنة الإمساك عن الطعام قبل أذان الفجر بوقت كافٍ حتى لا

ينتهك حرمة الصيام بالإهمال.