الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٩٨

98

الجوهر الوضاء

ه من السنة البدء بالإفطار بما لم تمسه النار كالتمر أو الماء أو اللبن.

6. يأثم ولا ينتقض صوم من أفطر على حرام كشرب الخمر أو الغيبة أو الزنا أو ما شابه ذلك إذا لم يتب.

الباب السادس: في أقسام الصوم إلى واجب وغيره

1. من الصيام الواجب صيام شهر رمضان المبارك.

2 من الصيام المكروه صيام أيام التشريق أي آخر أيام الحج أي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.

من الصيام المحرم صيام يوم الشك وهو اليوم الذي يرى فيه هلال رمضان و هلال شهر ذي الحجة.

4. وجود السحاب لا يوجب الصوم في يوم الشك ولا في انتظار قدوم

المسافرين.

الباب السابع: في الصوم المستحب

1. من المستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج أي اليوم التاسع من شهر

ذي الحجة.

2. من المستحب صيام العشرة الأيام الأولى من شهر محرم أو يومي التاسع والعاشر من نفس الشهر.