الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧فتاوى الفراق
377
طلقني زوجي طلاقاً بائناً وكتب علي بأن أرد عليه مبلغاً وقدره ألف ريال وذلك دون علمي وبدون علم والدي، علماً بأن الطلاق لم يكن برغبتي ولا افتديت منه حتى أرد له هذا المبلغ، فهل هذه الكتابة ثابتة عليّ ومعتمدة؟
إن كان طلقك فعليه الصداق كاملاً ولا فدية له، وإن كنت افتديت منه فعليك ما ألزمته نفسك والله أعلم.
رجل تزوج بامرأة فساءت العشرة بينهما، فطلبت منه الطلاق فوافق بشرط أن تدفع له المهر الذي أمهرها إياه، وترد له كل ما أنفقه عليها من ملابس وحلي وغيره. فهل يحق له ذلك؟
إن اتفقا على الفدية فإنها تقع على ما دفعه من صداق دون النفقة التي أنفقها عليها، ولا يجوز له أن يأخذ منها أكثر من الصداق الذي دفعه إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أما الزيادة فلا» والله أعلم.
ادعى الزوج أمام المحكمة أن زوجته تعاني من أمراض نفسيه ولم يخبره وليها بذلك قبل الزواج، وقبل حكم المحكمة اتفقا على الفدية بأن تدفع له ألف ريال، خمسمائة بعد خمسة أشهر والخمسمائة الأخرى بعد زواجها أو كنفقة حيث أنها حامل، وقال لها الزوج: مطلقة، فهل قوله لها طالق بعد أن اتفقا على الفدية صادف محلاً؟ علماً بأنها لم تدفع له شيئاً بعد؟
الفدية ماضية بعد اتفاق الجانبين عليها، والطلاق لم يصادف محلا
والله أعلم.