الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩فتاوى الفراق
379
قال رجل لزوجته وهي تطالبه في مبالغ لها عليه «إن لم أدفعها إليك في أول واحد بالطلاق» ثم كرر بالطلاق إن لم أدفعها إليك» فالآن تبحث المرأة عن الحكم في هذه المسألة؟
يبدو أن
في عبارته قصوراً، ولكن هذا هو ديدن العوام كثيراً ما يأتون بغير المفهوم من الكلام، ولكن بما أنه معروف أنه قصد تعليق طلاقها على عدم دفع المبلغ إليها، فإن أولى ما بمثل هذا اللفظ أن تجعل الباء فيه للمصاحبة، فيكون عدم الدفع مصحوباً بطلاقها، وعليه فيعطى ذلك حكم الإيلاء فإن دفع ما تطالبه به قبل مضي أربعة أشهر فهي زوجته، وإن لم يدفعه حتى مضت الأربعة خرجت بطلقة، وليس له أن يباشرها في الأربعة حتى يدفع ما عليه إليها والله أعلم.
رجل تشاجر مع زوجته فذهبت إلى بيت أهلها، فقال لها الزوج «إذا لم تعودي إلى منزلي فأنت طالق» فلم تعد فما الحكم في
ذلك؟
إن كان مراده بقوله: «إن لم تعودي إن لم تعد في ذلك الوقت فلم تعد طلقت، وإن تكن له هذه النية أعطى قوله حكم الإيلاء فإن عادت في خلال أربعة أشهر لم تطلق وإن لم تعد طلقت والله أعلم.