الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٠

380

الفتاوى النكاح

اللعان (1):

ما حكم النكول (2) عن اللعان؟

إن نكل الزوج بعدما قذفها فعليه حدّ القذف، وإن نكلت لا عنها الزوج فعليها حد الزنى على الصحيح والله أعلم.

هل اللعان يمين أم شهادة؟

هي شهادة من الزوج تضمنت يميناً والله أعلم.

هل للزوج أن يلاعن إذا أقام الشهود على الزني؟

هي

بعدما

لا داعي للعان، ولا معنى له إن كانت الشهادة مستوفية لجميع شرائطها

والله أعلم.

هل الفرقة الحاصلة باللعان طلاق أم فسخ؟ ومتى تقع؟ ومن يبدأ بالملاعنة؟ هي فسخ، لأنها تحرم عليه للأبد، وتقع بمجرد ملاعنة الزوج، وقيل حتى تلاعنه المرأة، وذهب أبو المؤثر رحمه الله من علمائنا إلى أنها تبين منه د القذف منه، وهو محكي عن بعض التابعين ولعله مجاهد والله أعلم.

بمجرد

فيمن اتهم زوجته بالزنا ولما ترافعا إلى المحكمة الجزائية حكمت المحكمة ببراءة الزوجة من التهمة الموجهة إليها، فهل يجوز لهذا الزوج أن يراجع زوجته بعد ذلك؟

إن كان قذفها وتلاعنا حرمت عليه باللعان، وإن كانا لم يترافعا إلى

(1) هو يمين الزوج على زوجته بزنى أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه. (2) النكول: الرجوع والنكوص وفي الشرع: هو الإمتناع من حلف اليمين المطلوبة شرعاً.