الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤424
الفتاوى النكاح
امرأة تركها زوجها سنوات عديدة ثم توفي، وقد أخبرها رجلان من أهل البلد بطلاق زوجها لها، وهي لم تعلم بهذا الطلاق من قبل، فهل يثبت هذا الطلاق وهل تلزمها العدة؟
إن كانا شاهدي عدل مأمونين فالطلاق ثابت وعليها عدة الطلاق منذ
وقوعه، وإلا فهي زوجته عليها عدة الوفاة من ساعة الوفاة والله أعلم.
١٬٠٤٨ / ٢٬٦٦٧
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.