الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

1.7

الفتاوى

الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

استدراك الصلاة

كيف يفعل من أدرك الإمام في صلاته بعد تكبرة الإحرام؟ ولو أدركه

مثلاً في الركعة الثانية فكيف

يتم

صلاته؟

إذا دخل المأموم على الإمام وقد سبقه الإمام بجزء من الصلاة فعلى المأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يشرع في الصلاة، بادئاً حيث وصل الإمام، ويتابع الإمام في صلاته حتى تنتهي إلى السلام، فإذا سلم الإمام لم يسلم معه، وإنما يقوم بلا تكبيرة، فإذا استوى قائماً شرع في قراءة الفاتحة والإتيان بكل ما فاته من الصلاة مع الإمام، فإذا انتهى إلى حيث أدرك الإمام جلس وسلم، فلو أدرك الإمام مثلاً في أول الركعة الثانية قام بعد تسليم الإمام بلا تكبيرة، فإذا استوى قائماً قرأ ثم ركع وسجد، فإذا انتهى من السجدة الثانية قام بتكبيرة، لأن هذا القيام من ضمن ما فاته مع الإمام، ثم يقعد بلا تكبيرة ويسلم فإذا فاته الإمام بركعة وقراءة من الركعة الثانية قام بعد تسليم الإمام وقرأ وركع وسجد، وقام وقرأ ثانية ثم يقعد ويسلم وهكذا.

والله أعلم.

متى يستعيذ المستدرك لصلاة الإمام؟

اختلف

في استعاذة المستدرك متى تكون؟ قيل: عندما يقوم للاستدراك، وقيل: عندما يشرع في القراءة وهذا أصح لأنها شرعت للقراءة كما هو صريح قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ﴾ [النحل: 9]، فإن أخرها إلى الاستدراك كان ما يقرؤه مع الإمام غير مسبوق باستعاذة، وذهب قطب الأئمة رحم الله إلى أن الإمام يحملها عن المستدرك. والله أعلم.

ما حكم صلاة المأموم إذا فاتته الفاتحة مع الإمام ولم يقرأها بل لم