الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

فتاوى الصلاة

107

يقضها بعد تسليم الإمام على أن هناك من يقول بأن الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة؟

قراءة الفاتحة واجبه على الجميع، ولا يعذر منها مأموم ولا غيره ولا تصح بدونها صلاة. والله أعلم.

ماذا يقول المسلم عندما يدرك الصلاة مع الإمام وقد فاتته ركعة أو أكثر؟

ينوي

أنه يصلي الإمام قام المستدرك فصلى ما فاته إلى حيث أدرك الإمام. والله أعلم.

ما أدرك من صلاة الإمام ويقضي ما فاته، فإذا سلم

ماذا يقول المستدرك عندما يقوم لإكمال ما فاته من الصلاة، هل يكتفي

بقراءة الفاتحة وسورة أو يعمل شيئاً آخر كالإقامة أو النية؟

يقضي ما سبقه به الإمام من قراءة إن كانت الصلاة جهرية قرأ الحمد وسورة وإن كانت سرية قرأ الحمد وحدها، وأتى بجميع ما فاته كما سبق في الجواب السابق، أما الإقامة فلا تلزمه لأن إقامة المؤذن تكفي جميع المصلين، والله أعلم.

ماذا يفعل من أدرك الإمام في أول قراءته للسورة بعد الفاتحة؟ من أدرك الإمام في قراءة السورة فلينصت لقراءته، وليستدرك الفاتحة من بعد. والله أعلم.

يأتي

ما قولكم في الذي يصليه المستدرك مع الإمام أهو أول صلاته وما يأتي به من من بعد هو آخرها أم العكس؟ وهل عليه أن يقرأ السورة إن فاتته؟ اختلف في الذي يصليه الداخل مع الإمام، هل هو أول صلاته وما به من بعد هو آخرها أو العكس؟ ذهب إلى الأول صاحب القواعد