الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

فتاوى الصلاة

109

فيمن دخل المسجد فوجد رجلين يصليان جماعة، فأراد أن يدخل معهما. فكيف يفعل لأجل أن يصف معهما؟

يجر المأموم إلى الخلف ليصفا معاً، أو يدفع الإمام إلى قدام ليكونا معاً خلفه. والله أعلم.

إذا أتى رجل على جماعة يصلون فوجد الإمام ومعه واحد عن يمينه، فهل له أن يصف بجنب الرجل الواقف عن يمين الإمام، أم يلزمه أن يجر المأموم إلى الخلف ليكونا صفاً وراء الإمام؟ وإذا جر المأموم ألا يؤثر ذلك نقضاً في صلاته (أي صلاة المجرور)؟

عليه أن يجر المأموم إلى الخلف، ولا يؤثر ذلك في بطلان صلاة المجرور.

والله أعلم.

وأجاب سماحته على سؤال مشابه بما نصه: إن كانوا في المسجد فله أن

يدفع الإمام إلى المحراب وله أن يجذب المأموم نحوه والله أعلم. فيمن دخل المسجد فوجد الصف مكتملاً فأراد أن يجر أحداً معه. فهل يأخذ من أول الصف أم من وسطه؟

الأولى أن يأخذ من طرف الصف، لئلا تبقى فرجة في الصف ولا يسدها أحد، وأما إن كان الناس ينتبهون لسدها، فلا مانع من الأخذ من وسطه ما عدا الذي يكون وراء ظهر الإمام. والله أعلم.

ما حكم من وجد الجماعة قائمة، والصف مكتملاً، ولم يجر

وإنما صف وحده في وسط الصف؟

لا صلاة لمن وقف وحده خلف الصف. والله أعلم.

أحداً معه،