الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٤114
الفتاوى
الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
الشك والنسيان والبدل
سماحة الشيخ: صلى جماعة فريضة الظهر، وبعد تسليم الإمام قال بعضهم صلينا ثلاث ركعات فقط، وقال آخرون: بل صلينا أربعاً، ثم
اتفقوا على إعادة الصلاة، هل يلزمهم إعادتها بمجرد الشك؟
لا إعادة على الشاك في الصلاة بعد تمامها، وإن أراد الشاك الاحتياط فذلك خاص به دون غيره ممن لم يشك، لأن المصلي على يقين فلا يترك يقينه لشك غيره. والله أعلم.
سماحة الشيخ: استدراكاً لسؤالنا السابق هل يعيدون الصلاة جماعة في
الحال السابق أم يعيدونها فرادى؟ وما الحكم إذا خرج وقت الصلاة؟
لا مانع من إعادة الصلاة جماعة على الصحيح إن كان هنالك موجب للإعادة، وسواء كان ذلك في الوقت أو بعد الوقت، إذ لا دليل على المنع من إعادة الصلاة جماعة، وإن قاله بعض العلماء والله أعلم.
رجل أم جماعة لصلاة العصر، وبعد انتهاء الصلاة اختلفت الجماعة فمنهم من يقول صلينا أربعاً ومنهم من يقول صلينا خمساً، والذين قالوا خمساً سبحوا للإمام ولم يلتفت إليهم، بل استمر في صلاته حتى أتمها فما حكم صلاتهم؟
إذا كان الإمام أو غيره مطمئناً إلى أنه لم يزد في صلاته على أربع ركعات فلا يلتفت إلى تشكيك من أراد تشكيكه في صلاته، وكذلك إن شك في هذه الزيادة بعد خروجه من الصلاة فلا يلتفت إلى الشك، ومن كان على يقين بأنه زاد ركعة متابعة للإمام عمداً فليعد صلاته. والله أعلم.
نفسه