الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٢62
الفتاوى المعاملات
رجل باع محلات تجارية لرجل آخر بيع إقالة، وكتب ذلك البيع ومدته وشهد عليه، شهود فهل يجوز للمشتري أن يستغل المحلات بالاستعمال أو التأجير؟
إن كان لا يقصد الغلة، وإنما قصد الأصل، وكان البيع عادلاً، فلا مانع من ذلك عند من يرى ثبوت بيع لإقالة والله أعلم.
أحد يريد بيع
أثر (1) ماء ببيع القطع والأصل بالإقالة لمدة عشر سنوات
عن ثلاثة آلاف ريال عُماني لأحد، فما الحكم في ذلك؟ الأولى له والأسلم أن يبيع بيعاً منجزاً لا بيع. إقالة والله أعلم.
إن رفض البائع بعد فترة استغلال المشتري للمحلات فقال له: لا أسمح لك باستغلال محلاتي، ولو كنت بعتها لك بيع إقالة، فماذا يفعل المشتري؟ وهل يحق للبائع هذا؟
بناءً على ثبوت بيع الإقالة فالمحلات للمشتري وليست للبائع، وعلى القول بالوقف فالبائع أولى بها والله أعلم.
رجل وكيل أيتام، ومعهم مال نقدي ورثوه عن أبيهم، ويريد أن يرتهن لهم به مالاً أو بيتاً، هل يجوز؟
إن كان المراد بالرهن أن يأخذ لهم عقاراً أو مالاً يستغلونه فذلك غير
جائز قطعاً، لأن الانتفاع بغلة الرهن ضرب من ضروب الربا والله أعلم.
ما قول سماحتكم .. في شخص باع منزله بيع الإقالة (رهن) لأحد أقاربه لمدة عشر سنين، والآن مضى من الوقت أكثر من خمس سنين ولم يتفقا
(1) الأثر: جمعه آثار وهو جزء من الوقت ناتج عن تقسيم الفلج إلى أجزاء.