الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦١

فتاوى البيوع

1 ?

للمحكمة يطالب بالمبلغ الذي دفعه وكان من أمرهما أن اتفقا على مبلغ معين يعتبرانه إيجاراً للعقار، ففي إطار هذه القضية؟

- هل يجوز إجراء صلح بينهما يتفقان عليه، كأن يتسامحا عن المبالغ التي دفعت إيجاراً مع عدم مطالبة البائع بالمبالغ التي دفعها إيجاراً للمشتري، وينحصر الصلح في المبلغ الأصلي فقط؟

الأصلي،

وفي حالة ما إذا طالب البائع بضمّ قيمة الإيجار إلى المبلغ فهل يجوز في هذه الحالة تناسي قيمة الإيجار، وإجراء صلح في المبلغ

إعطاء المشتري مدة لسداد المبلغ؟

الأصلي فقط مع وإذا ما جاء الطرفان يتنازعان قبل أو بعد انتهاء مدة الإقالة، فهل يحول

هذا العقد إلى عقد إثبات باعتبار حرمة بيوع الإقالة؟ قال تعالى {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة: (279] وعليه فليس لمن دخل في هذه المعاملة إلا رأس ماله فقط، اللهم إلّا على القول بجواز المحاللة بين المتعاملين، فلا مانع في هذه الحالة من التوسط بينهما من أجلها والله أعلم.

إذا عرفنا أن ما يعرف اليوم بالرهن غير جائز إذا قصد المرتهن الغلة، من ممتلكاته في حال حاجته

فهل على الراهن من حرج إذا رهن شيئاً

إلى دراهم إلى أن يمن الله عليه باليسر؟

نعم،

لأنه يعلم ما جرت به العادة الفاسدة بين الناس والله أعلم.

إذا باع رجل لآخر بيتاً أو متجراً بيع إقالة لمدة معينة، هل يصح

للمشتري استعمال ذلك البيت أو المتجر نفسه؟

نعم، إن كان قصد الأصل لا الغلة وحدها، وهو مبني على قول من يرى أن بيع الإقالة جائز وثابت والله أعلم.