الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٦

116

الفتاوى

الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج

الأرجح أن يتم في يتم فرض المغرب، فإذا فرغ صلى العصر التي نسيها،

ولا إعادة عليه). والله أعلم.

ما حكم من نسي فرض الظهر ولم يتذكرها إلا والإمام يقيم لصلاة العصر، فماذا يفعل؟

من نسي صلاة مفروضة ثم تذكرها مع حضور صلاة غيرها تقام في جماعة فعليه أن يصلي التي نسي في مكان لا ترتبط فيه صلاته بصلاة الإمام، ثم يستدرك مع الإمام الصلاة الحاضرة. والله أعلم.

رجل أصابته جنابة، ثم قام واغتسل وصلى الفجر، ثم نام في المسجد حتى طلوع الشمس، ولما استيقظ وجد شيئاً من الجنابة في فخذه، وشك أنها متبقية من السابق فهل يعيد صلاته؟

عليه أن يعيد صلاته إن غلب على ظنه أنها من بقايا جنابته الأولى، أما

الغسل فالأولى أن يعيده احتياطاً لئلا يكون المني خرج بعد الاغتسال. رجل أصابت ثوبه نجاسة ولم ينتبه لها إلا بعد أن صلى بثوبه النجس خمس صلوات فهل يلزمه أن يبدل تلك الصلوات؟ وإذا كان يلزمه أن يبدلها فهل يبدلها حين انتباهه أو يبدل كل صلاة في وقتها من اليوم التالي؟ وهل يبدأ بالصلاة الحاضرة أم بالبدل؟

عليه أن يبدل الصلوات الخمس جميعاً على الترتيب حالما ينتبه (2)، وإذا كان في وقت الحاضرة متسع فليبدأ بالفوائت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما

(1) أي لا يلزمه أن يعيد قضاءها بل لا يشرع له ذلك، لأنه أداها عندما تذكرها وذلك وقتها لحديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». (2) أي بعد إزالة النجاسة من ثوبه يبدل تلك الصلوات ولا يشرع له أن يؤجلها إلى اليوم التالي ليبدل كل صلاة في وقتها.