الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٤74
الفتاوى المعاملات
الإيجار، فهل للمشتري الحق في المبلغ المتبقي من الإيجار إضافة إلى المبلغ المذكور في عقد البيع، أم يُكفى بإعطائه المبلغ المتبقي من الإيجار ونسترجع البيت؟
إن تبايعاه وهما متواطئان على الإيجار أو اتفقا على الإيجار قبل استلام المشتري للمبيع فهذا هو الربا الذي لعن الله على لسان رسوله «آکله ومؤكله وكاتبه وشاهديه» (1)، وليس للمشتري إن أراد الخلاص إلا ثمن المبيع من غير زيادة والله أعلم.
فيمن له صكوك لبيع الإقالة لمدة ستين سنة، وقد انتهت المدة المحددة بمضي الستين سنة، فما حكم البيع؟
ما مضت مدة الإقالة المحددة له فبيعه ماض وا
والله أعلم.
في رجل باع بيته بيع الإقالة، ثم خرج من البيت بضع أيام أو ساعات، ثم استأجره الراهن بمبلغ ثلاثين ريالاً شهرياً، فما القول في الاستئجار مع بيع الإقالة هل يجوز ذلك؟
أما
فلا
من باب الحكم فإن القضية مردها مع الشقاق إلى القضاء الشرعي، وأما من باب الجائز، فإن كان المشتري بالإقالة إنما قصد شراء البيت، ولم يکن بينه وبين البائع تواطؤ على الاستئجار، وقد استلم البيت من البائع مانع من إيجاره بعد قبضه على رأي من يرخص، وإلا فلا، والراجح منع هذه المعاملة على الإطلاق والله أعلم.
فيمن باع بيتاً بالخيار لآخر، فطلب البائع من المشتري أن يؤجره إياه لأنه ساكن فيه، فعند اتفاقهما على ذلك فهل ترى حرجاً عليهما؟
(1) تقدم تخريجه.