الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

فتاوى البيوع

83

هل يجوز للوكيل أن يقعد ضواحي به نخيل وأشجار للمسجد، ويعين لها سقي بقيمة معينة ولمدة معينة خمس سنوات أو أكثر، أثمرت تلكم النخيل أم لم تثمر، على أن يدفع المستقعد سنوياً مبلغاً معيناً لمدة

معينة؟

هذا هو بيع السنين المنهي عنه بنصوص الأحاديث النبوية، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل دراكها، فكيف إن كانت الثمرة لم تخلق رأساً، ولا يسوّغ ذلك كون الغلة المبيعة غلة، موقوف، فإن الوقف وغيره في ذلك سواء

والله أعلم. هل يجوز قعد المال الموقوف سنوياً، وإذا منع ذلك فهل يجوز إعطاؤه من يكفله للمال عوضاً عن عمارته؟

لا يصح بيع بالأحاديث الصحيحة، وإذا كانت غلة الموقوف لا تفي بمصاريفه فلا بأس

الغلة قبل حضورها، لأن ذلك من بيع السنين المنهي عنه

بإعطائها من يقوم بكل ما يلزم من عماره إلى أن يفتح الله والله أعلم.

بيع المحرمات:

ما قولكم في بيع السجائر المعروف بالدخان وما حكم من يقوم ببيع

ذلك؟

السجائر حرام لضررها بالجسم والمال وفي استعمالها تبديل لنعمة الله، والله تعالى يقول وَمَن يُبَدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: 211)، وهي قتل للنفس لكثرة الأمراض المهلكة الناتجة عنها، وقد قال تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانَا وَظُلْمًا