الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٢

82

الفتاوى المعاملات

للمشتري، وعندما سلم المشتري مبلغ الشراء أسقط المشتري إيجار سنة مقدماً، فما الحكم في هذا البيع؟

هذا هو عين الربا الذي لعن الله على لسان رسول صلى الله عليه وسلم آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه والله أعلم.

أحد إخواننا يريد بيع أثر ماء بيع القطع والأصل بالإقالة لمدة عشرة سنوات، عن ثلاثة آلاف ريال عُماني لأحد إخوانه، فما حكم الشرع في

ذلك؟

الأولى له والأسلم أن يبيع بيعاً منجزاً لا بيع إقالة والله أعلم.

بيع الثمر قبل دراكه:

فيمن اقتعد نخيلاً لمدة خمس سنوات، لكي يدفع الثمن أقساطاً، يصح أم لا؟

فهل

لا يجوز بيع الثمر قبل دراكه وأمن العاهات عليه، للأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الثمار حتى تزهو، وإذا كان هذا حكم الله ورسوله في الثمار التي لم تدرك، فكيف بالثمار التي لم تخلق، إن هذا إلا من أكل الحرام المحض، والتجاسر على أحكام الشريعة الغراء بالوطء عليها بدون مبالاة، نعوذ بالله من هذه الحالة ومن سوء مغبتها.

ما قولكم في قعد الأموال لمدة سنة كاملة قبل أوان جناء ثمارها، هل ذلك جائز أم لا؟

لا

يصح بيع الغلل قبل دراكها لأن ذلك من بيع المعاومة، فإن كانت اتفاقية القعد مشتملة على الثمار التي تدرك كانت حراماً والله أعلم.