الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٤94
الفتاوى المعاملات
الشهادة والدعاوى في البيوع
إذا تم بيع بالإجراءات بعد ذلك المشتري وتم هذا البيع بوجود شاهدين رجل وامرأة واحدة مع وجود البائع والمشتري فهل تعتبر ورقة البيع مقبولة إذا عرضت على المحكمة مستقبلاً بوجود الشاهدين، ذلك لأني أعلم أن شهادة الرجل تعادلها شهادة امرأتين، ومن حكم البيع: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: 282]؟ ثم وضع الله السبب في ذلك بقوله تعالى: مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَثَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] وفي مسألتي إذا لم تكن هناك امرأتان للشهادة وذلك لعدم توافر امرأة أخرى، فما الحكم في ذلك؟
أرض قبل ظهور الملكية للشخص البائع على أن يقوم
وهل تعتبر شهادة المرأة مقبولة باعتبار أنها تتذكر الموقف وعقد البيع جيداً، وهذا قد يمحي السبب وهو امرأتان لكي تذكر إحداهما الأخرى، أرجو إفادتي في هذا الأمر؟
لا بد من شهادة رجل وامرأتين من الذين يرتضون من الشهداء، إن لم يشهد رجلان في القضية والله أعلم.
أضاف على
شخص اشترى من آخر منزلاً ولم يقبض المبيع ولا تصرف فيه بإيجار أو غيره، والبائع بعد مضي حوالي عشرين سنة من يوم البيع المبني طابقاً آخر وهو ساكن فيه، ثم إنه انتقل عنه وجعل يؤجر الجميع ويتسلم الإيجار ولا معارضة ولا استنكار من المشتري، ثم إن البائع مات وبقي ورثته يؤجرون المبنى ويستلمون الإيجار، وفي هذه الآونة الأخيرة قام المشتري بالمطالبة بنصيبه من المبنى والبائع مات وماتت حجته، والمشتري يحتج بصك معه فيه البيع والشراء ويقول إنه تسامح