الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢102
الفتاوى
المعاملات
رجل متقاعد يبيع بيته بثمن أقل من ثمن السوق، ويشترط على المشتري أنه سيستأجر منه البيت بإيجار رمزي قدره ريال واحد شهرياً إلى أن ثم بعد ذلك للمشتري أن يتصرف في البيت كيفما شاء؟
يتوفاه الله،
هذا
بيع باطل، لاشتماله على عقدين وهو عقد البيع وعقد الإيجار، وعلى شرط مجهول وهو بقاؤه في يد البائع بأجر رمزي إلى مدة لا يعلمها إلا الله، لأنه لا يدري أحد بأجله أقريب هو أم بعيد والله أعلم.
أنشأ شخص مبنى ولم يكمل بناءه، فتكفل له أحد بإكماله وفق مواصفات مخطط البناء، على أن يستأجر بعد انتهاء بنائه مدة استيفائه ما أنفق على إكماله، فما حكم هذا العقد؟
(1)
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعين في بيع () أي عقدين في عقد، وقد اشتمل هذا العقد على استئجار البناء وإيجار المبنى فلا يجوز الله أعلم.
ما قولك في رجل يرغب أن ينتسب عضواً في إحدى الشركات الخاصة بالمشاريع والخدمات وقروض البناء، ويقوم بأعمال السمسرة في المجالات العقارية، ويشترط من الراغب في العضوية أن يدفع مقدماً (2000) ريال عُماني) حتى تقبل عضويته، وبالتالي إذا رغب هذا العضو في بناء أو شراء منزل ينتظر دوره أولاً بأول إلى أن يصل دوره، وبالتالي يدفع من قيمة العقار الذي يرغب شراءه أو بناءه 30? وما يتبقى عليه
يدفعها على مسار القسط الشهري حسب المدة التي تحددها الشركة. وهنا يأتي السؤال، إذا كان هذا العضو الذي يرغب في البداية الانتساب إلى هذه الشركة لا يتوفر لديه المبلغ المطلوب للعضوية، وإنما تتوفر لديه قطعة الأرض التي يرغب في المستقبل بناء منزله عليها، فيبيعها
(1) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الطلاق (535).