الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٥

فتاوى البيوع

1.0

لدي بيت وأردت بيعه لشخص آخر على أنه سيقترض من البنك لتسديد المبلغ إليَّ وأنا عارف بذلك، فهل يجوز لي أن أعقد هذه الصفقة وإتمامها؟ أما عقد صفقتك على هذا الأساس فهو باطل، لأنه عقد مؤسس على أمر لا يجوز شرعاً وهو القرض الربوي والله أعلم.

تابع للسؤال السابق فإذا كان هذا البيت لما يتم بناؤه وهو عند السقف هل لي أن أبيعه إياه على اعتبار أنه جاهز ويكون علي إتمام هذا البيع

من بناء وتجهيز؟ وهل لي بيعه على هذه الحالة التي هو عليها؟

أما بيعه على ما هو عليه من غير شرط فهو جائز، وأما الشرط فيدخله الخلاف على ثلاثة أقوال - إن كان شرطاً واحداً فقط ـ، فقيل بجواز البيع

والشرط، وقيل ببطلانهما، وقيل بجواز البيع وبطلان الشرط والله أعلم.

لقد اشتريت قطعة أرض من زميل لي وقد أعطيته من المبلغ الذي اتفقنا عليه أكثر من النصف، ولكنه أراد أن يفض البيعة ويرد لي المبلغ الذي أعطيته إياه، علماً بأن هناك شهوداً على هذا اليبع، وقد شرطت عليه شرطاً إذا أراد التراجع عن البيع أن يدفع لي مبلغ الأرض الحالي وليس المبلغ الذي اتفقنا

عليه من قبل؛ بمعنى أنه أبايعه من جديد، فهل هذا حلال أم حرام؟

إن كان هذا شرطاً اتفقتما عليه من قبل فهو من الشروط التي تعل البيع، معه يصح البيع لما فيه من الجهالة، إذ لا يدري كم تكون قيمة الأرض عندما يريد ذلك والله أعلم.

فلا

باع رجل مصنعاً بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال عماني، واشترط البائع على المشتري بأن يؤجره المصنع مقابل مبلغ قدره مائتان وثمانون ريالاً شهرياً، واشترط عليه أيضاً أن يعطيه مبلغاً قدره خمسة آلاف ريال عماني لتشغيل