الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٦

1.7

الفتاوى المعاملات

المصنع بصفة قرض لمدة خمسة عشر عاماً، علماً بأن الأرض المقام عليها المصنع مستأجرة وليست ملكاً للبائع؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً؟

هذا

بيع فاسد لاشتماله على شرطين والله أعلم.

رجل يملك عقاراً يرغب في تأجيره لجهة حكومية، وبعد التفاوض أخبروه أن النظام المتبع عندهم يلزم المالك بتأمين المبنى ضد الحريق: 1 ـ فإذا علم بذلك بعد توقيع العقد، فهل يؤدي ذلك إلى بطلان العقد، لا سيما أن شرطهم ملزم له؟

2 ـ إذا علم بذلك قبل توقيع العقد، فهل يجوز له تأجير المبنى لتلك الجهة،

مع العلم أنه مستفيد مادياً لأنهم يدفعون له الإيجار مقدماً لكل سنة؟

1) هذا شرط يبطل صفقة العقد ما دام للمؤجر مناص عنه، والله يعوضه ما هو خير وأنفع: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) [الطلاق: 2، 3] والله أعلم.

(2) الواجب ترك ذلك العقد إلى غيره، والله يعوضه ما هو خير له والله أعلم.

شخص ذهب إلى محل من محلات بيع الذهب، ومعلوم أن الإنسان إذا اشترى من هذه المحلات عادةً يشتري بسعر أعلى، فمثلاً عندما يأتيهم أحد بذهب قديم يريد بيعه لهم سيقولون له هل ستشتري من عندنا ذهب غيره؟، فإذا قال نعم قدروا ذهبه القديم بقيمة أعلى، أما إذا لم يكن يريد ذهباً آخر منهم فيقدرونه بقيمة أقل، فما الحكم في هذا التعامل؟

هم إن رفعوا السعر من تلقاء أنفسهم من غير أن يكون هنالك تشارط، بحيث لا يشترط على نفسه أن يشتري من عندهم فلا مانع من ذلك، وإنما ينهى عن التشارط في هذا والله أعلم.