الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٨108
الفتاوى المعاملات
الحق أن يسترد مبلغه كاملاً (300) دولار) ويخرج من العقد أو أن يستلم
ميدالية أصغر ويستمر في محاولة جلب الزبائن للحصول على العمولة؟ ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعين في بيع، ولهذا النهي صور متعددة منها أن يتفق الطرفان على أن يبيع أحدهما عيناً بثمن معلوم على أن يشتري هو من الآخر شيئاً بثمن آخر، ومنها أن يبيع العين له بثمنين مختلفين، ثم أوفر ـ إن اختار أن يبتاعها نسيئةً ـ وثمناً أقل إن اختار أن يشتريها نقداً، ولا يجزمان بإحدى الصورتين، وإنما يبقى القعد عائماً، والخيار للمشتري فيما يختاره من الصورتين ويدخل فيه كل عقدين كعقد. بيع وإيجار معاً، ومن المعلوم أن الصور المذكورة في هذه المعاملة لا تخرج عن هذا النهي، فهي تندرج في ضمن عقدين في عقد، وهو عقد البيع وعقد القيام بالعمالة للشركة، من قبل المبتاع فهي غير جائزة بسبب ذلك، فضلاً عما فيها من الغرر والجهالة، إذ لا يدري هذا المبتاع هل يتمكن من الإتيان بعشرة من الزبائن أو لا، وهو مما يزيد المعاملة حرمة فضلاً عما اشتملت عليه هذه المعاملة من الصورة الربوية الواضحة في بيع ميدالية الذهب بأوراق نقدية نسئة، أن الذهب والأوراق مع كلاهما جنس واحد، ولذلك يحمل كل منهما على الآخر في الزكاة فلا يجوز أحدهما بالآخر إلا يداً بيد كالذهب والفضة، هذا ما أراه والله أعلم. بيع
دولاراً،
دخلت في معاملة أود أن أسأل سماحتكم عن حكمها وتتلخص في الآتي: تقوم شركة ببيع بطاقات بحيث يشتريها الفرد من شخص مقابل (40) ثم يقوم المشتري بإرسال مبلغ لشركة وقدره (40) دولاراً، ويدفع للشخص الذي في المرتبة الأولى» مبلغاً وقدره (40) دولاراً. ثم يرسل الشهادة التي اشترها للشركة فتقوم بالرد عليه بإرسال ثلاث شهادات بحيث يكون اسمه في المرتبة السابعة.