الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٤

114

الفتاوى المعاملات

نرغب في طمأنة عملائنا بأن الشركة لا تتعامل مع عملائها بنظام الربا، فالتعامل مع الشركة خالٍ من الربا فإن التعامل يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وقد أفتى العلماء المعاصرون بجواز ذلك، وها هو نص فتوى الدكتور علي محي الدين القرداغي، أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة - جامعة قطر - الوظيفة المعاملات المالية، ما حكم المعاملة المالية التالية: أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن/ نيويورك / هونج كونج بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن حسب القواعد التالية:

يتم فتح حساب لدى الوسيط في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ (10000 مارجن دولار) 2 - أقوم بشراء بيع العملات والذهب بواقع (2000 دولار لكل صفقة) / حيث يتم تقسيم المبلغ (10000) إلى خمسة صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20?) على سبيل المثال من قيمة الأسعار بيعاً وشراءً. 3

- انتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة الصفقات وتوضع قيمة المعاملة في حساب في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35) دولاراً عمولة) عند البيع عن كل عملية مالية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط أي عمولة عند عملية الشراء. ـ لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000) دولار لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار

مني