الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٥

فتاوى البيوع

110

في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هنالك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000) (دولار ويأخذ (35) دولاراً عمولة أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط.

ه - المبلغ الذي أملكه لا يكفي لتسديد قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل (10000 دولار) لا مع عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته، ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه.

6 ـ أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يداً بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه، وأنا ملتزم بذلك، وأيضاً لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال فيه خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك، فما حكم ذلك إن حصل مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعاً أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد؟ 7

- إذا كانت تلك المعاملة غير جائزة شرعاً بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة، فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن أدفع القيمة كلها ودفعت جزءاً والوسيط المالي قام بدفع الباقي، أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط المالي معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته (35) دولاراً) أرجو الإفادة؟