الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٧

فتاوى البيوع

127

ما حكم تحويل العملة أي بيع الصرف في البنك؟ يشترط التقابض في الصرف كما سبق والله أعلم.

هل صرف العملة العُمانية بأخرى أجنبية ربا، علماً بأننا نضطر إليه عند سفرنا إلى خارج عُمان؟

أولاً: لا بد أن يكون ذلك يداً بيد، فعندما يكون ذلك يداً بيد فلا حرج، أما التفاوت فأمر طبيعي، وقد عد العلماء في المجامع الفقهية الفرق بين العملات كالفرق بين الذهب والفضة، فيجوز فيها التفاضل يداً بيد ولا يجوز فيها الإنساء والله أعلم.

كما تعلمون أن كثيراً منا يسافر إلى الخارج تارة للعلاج أو لمهمة يكلف بها أو لغيرها من الأسباب، ويقوم الفرد منا بصرف مبلغ ما للحصول على عملة تلك البلد المسافر إليها، وعندما يذهب إلى الصراف لصرف المبلغ لا يصرف له المبلغ كاملاً وإنما يقوم الصرف بأخذ جزء منه فائدة له. ما قول سماحتكم في ذلك؟

إن كان ذلك نقداً، ولم يكن نسئة، فلا حرج والله أعلم.

هل العملتان المختلفتان هما جنس واحد أم جنسان مختلفان؟ هما جنس واحد كالذهب والفضة لاشتراكهما في النقدية والله أعلم.

أعمل في شركة وساطة مالية حيث إن طبيعة عملي بيع وشراء العملات عن طريق جهاز الكمبيوتر، الذي تأتينا عن طريقة الأسعار من بورصة أجنبية، حيث نقوم ببيع وشراء العملات ونحن بالمكتب، وتعتبر هذه تجارة، حيث إن الشخص الذي يريد أن يدخل في السوق عليه أن يدخل