الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٨

=

128

الفتاوى المعاملات

بمبلغ كبير من المال بعدها يتم التعامل مع البورصة، وهذه العملية بها ربح وخسارة، فيمكن للشخص أن يسحب ربحه في نفس اليوم من البنك الذي أودعت فيه الأموال الخاصة به هذا بخصوص المشتري، أما مجال عملي فهو كوسيط بين رجل الأموال والشركة المنمية للأموال، فأحصل على مبلغ من المال من جراء هذه العملية؟

إن كان التبايع لهذه العملات يداً بيد أو كان في حكم ذلك على حسب

سعر السوق لها فهو مباح، وإن كان بخلاف ذلك فلا يباح والله أعلم. إذا باع شخص مبلغاً من العملة العُمانية لشخص آخر بمبلغ من العملة السعودية، ولكنه أي البائع قد استلم شيكاً بقيمة العملة السعودية، فهل يعتبر قبض الشيك قبضاً لقيمته من العملة السعودية، حيث إنه يشترط لصحة الصرف تقابض البدلين في مجلس العقد؟ إن كان الشيك يقوم مقام العملة في المعاملة فلا حرج في حرج في ذلك، لأنه بمثابة شراء الشيك نفسه ولا بد من مراعاة جميع أحكام الصرف في كضرورة التقابض في المجلس يداً بيد والله أعلم.

ذلك

في رجل باع ماله الأخضر الذي في عُمان وهو في إفريقيا بثلاثة آلاف شلنج بيع خيار، فأراد أن يفدي ماله من المشتري، فهل يصح فداؤه بالشلنجات التي شرى بها المال أم تصرف الشلنجات بالريالات نقد عمان الحالي؟

إذا كان الصرف الذي وقع به البيع غير موجود أو غير متعامل به في البلد الذي وجد فيه المتبايعان بالخيار، فلا حرج أن تكون الفدية بالصرف المتعامل به، شريطة أن يكون بسعر يومه ـ كما جاء في الحديث (1) والله أعلم.

(1) أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (4583)