الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٠

140

الفتاوى المعاملات

>>

ينهى عنه في البيوع، فكيف بشراء دين بأقل من قدره قبل حلول أجله، ثم استيفائه كاملا غير منقوص عند حلول أجله، إن صورة الربا في ذلك ظاهرة والله أعلم.

هل يجوز أخذ سلفية من البنك لأجل الزواج؟

إن كانت السلفية بدون شيء من الربا فلا مانع منها، أما إن كانت ربوية فلا تجوز، والله أعلم.

رجل يعيش في بيت بالأجرة، ثم أخذ قرضاً بالربا بحجة الضرورة، فما حكم الشرع في ذلك؟

ذلك حرام، لحديث «لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه» وقال هم سواء» (1).

ما قولكم في التعامل مع البنك، للاقتراض من أجل بناء منزل أيجوز ذلك أم لا؟

إن كان البنك يقرض قرضاً حسناً من غير ربا فلا مانع منه، وإن كان يقرض بالربا المحرم، فلعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، سواء كان الاقتراض لأجل بناء مسكن أو لغير ذلك والله أعلم.

نرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في اتفاق تم بين جهة معينة وبنك معين على أن يقوم البنك بإقراض موظفي هذه الجهة قرضاً إسكانياً بفائدة ثابتة ووقت سداد معلوم؟

بما أن القرض يرد بزيادة فهو من باب الربا، الذي لعن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه والله أعلم.

(1) تقدم تخريجه.