الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٥

فتاوى الربا

145

التعامل مع المؤسسات المالية:

اتفقت مع شركة مقاولات لأشتري منها منزلاً، على أن أدفع شيكات لهم

عن طريق البنك الذي أتعامل

معه،

ثم تغير نظامها فطلبت مني تحويل

المبالغ إلى البنك الذي تتعامل هي معه والبنك يأخذ عمولة على كل تحويلة، فما حكم هذه العمولة هل هي جائزة أم لا؟

إن كانت في مقابل عنائه وجهده فلا حرج والله أعلم.

ما حكم التعامل مع بنك لا يتعامل بالربا، لكن أرصدته مودعة في بنك يتعامل بالربا؟

إن كانت هذه المعاملة الربوية تفضي إلى العميل الذي يتعامل مع البنك فذلك حرام والله أعلم.

هل يجوز للمسلم أن يضع أمواله في أحد البنوك الربوية ولكن بغير

ربا؟

لا، لما في ذلك من التشجيع على المعاملات الربوية، إلا إن لم يجد لنقوده مأمناً في غير البنوك، فإن هذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم.

ما حكم وضع المال في البنوك الربوية بدون ربا وبالحساب الجاري؟ لا يجوز ذلك لغير المضطر، لأن البنوك تتجر بهذا المال في طرق ربوية وعلى غير النهج الشرعي الجائز، وإنما المضطر الذي لا يجد لماله مأمناً في غير البنك فله ذلك، والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم.