الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٦

146

الفتاوى المعاملات

ما تقول في رجل عنده دراهم وخاف عليهن من السرقة، وتركهن في البنك بلا، ربا هل يجوز ذلك، وكذلك إن تركهن وأخذ عليهن زيادة وأعطاها الفقراء، هل يجوز ذلك أم لا؟

لا يجوز له أخذ زيادة عليها وإن أعطاها الفقراء، فإن أخذها حرام ودفعها إلى الفقراء لا يؤجر عليه، ولا يجوز له أن يودع شيئاً من المال بنكاً يعامل بالربا، إلا إن كان لا يجد له مأمناً في غير البنك، فله الإيداع حتى ترتفع ضرورته، والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم.

هل يجوز إيداع النقود في البنك الربوي بلا زيادة عند الخوف عليها من

السرقة؟

يجوز ذلك بقدر الضرورة، وعند ارتفاع الضرورة يرتفع حكم الإباحة، ولا يجوز أخذ شيء من الزيادة عليها بحال والله أعلم.

هل يجوز لنا حفظ الأموال في البنوك الربوية في حساب جارٍ أي بدون ربا، وذلك خوفاً من الحوادث التي تقع في المنازل كالسرقة أو الحريق؟ لا يجوز ذلك إلا في حالة الاضطرار والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم.

قام جماعة بإنشاء صندوق تبرعات ليكون سنداً لهم في أوقات الحاجة والشدة، وحيث إن هذه المبالغ تزداد يوماً بعد يوم، ولا يستطيع أحد من هذه الجماعة الاحتفاظ بهذه المبالغ لأسباب أمنية وأسباب أخرى، قامت الجماعة بإيداع هذه المبالغ في أحد البنوك، وتولدت من هذه المبالغ أموال تسمى عندهم بالفائدة، والسؤال ما حكم إيداع مبالغ الصندوق في البنوك، حيث إنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بها عند أحدهم؟

لا يجوز إيداعها في البنوك الربوية إذا وجد لها مأمناً خارجها، اللهم إلا