الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٩

فتاوى الربا

149

واتفق معه على أن يبتاع منه بعض الأدوات القرطاسية الموجودة في المكتبة، وقال: افتح حساباً معنا فتصل إليك قيمة المشتريات على رقم حسابك، فما رأي سماحتكم في هذه المعاملة، ولكم منا جزيل الشكر

والتقدير؟

لا أدري ما وراء هذه الاتفاقية، فإن كانت خالية من المعاملة الربوية والغرر فهي مباحة والله أعلم.

قمت بوضع مبلغ من النقود في أحد البنوك من أجل الحفاظ عليه، وبعد مدة أخذت المبلغ ولم يبق لي شيء سوى الزيادة الربوية، ولا زالت موجودة على اسمي فكيف التصرف فيها؟

أرى رفض قبولها أسلم لك، إلا إن تعذر ذلك، فاصرفها على فقراء المسلمين للتخلص منها. والله أعلم.

يعمد بعض أولياء الأمور إلى فتح حساب لأولادهم في البنك، فما حكم

ذلك؟

إن كان هذا الحساب يؤدي إلى شيء من المعاملات الربوية أو شيء من المحرمات، فذلك عين الحرام الذي يجب أن يُتقى.

رجل له عدة أبناء فتح لهم جميعاً حساباً في البنك، وهذا النوع من الحسابات مخصص للأطفال، بحيث إذا بلغ الطفل يكون له رصيد ضخم في البنك، فما حكم هذا النوع من الحسابات؟ وإذا كان محرماً فعلى من الوزر؟ وإذا بلغ الطفل فماذا عليه أن يفعل؟

إن كان ذلك مشوباً بشيء من شوائب الربا فهو حرام بالنصوص القاطعة التي لا جدل فيها، ويبوء بوزر ذلك ولي الصبي الذي وافق على هذه