الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

فتاوى الربا

157

ما قولكم فيمن أخذ ألف ريال عُماني، شريطة أن يدفع له كل سنة مبلغ مائة ريال عُماني، جهلاً منه بأن ذلك رباً ثم تبين له ذلك، فكيف الخلاص إذا أراد التوبة؟

يقول الله: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) [البقرة: 279]، وهذه الآية دالة دلالة قاطعة على أن على المربي أن يرد ما أخذ من الربا إلى صاحبه وليس له إلا رأس ماله وعليه فإنه ليس لهذا القارض إلا ألف ريال، وعليه أن يرد الباقي إلى المقترض مع التوبة النصوح إلى الله والله أعلم. رجل توفي وترك أموالاً وأولاداً، وقام جد الأولاد بالمتاجرة بأموالهم بالربا والرهن الذي يأخذ عليه، غلة، ثم أودع الأموال في البنوك الربوية،

والسؤال:

1 - ماذا يفعل الأولاد بهذه الزيادة في الأموال التي في البنوك، فهل يجوز لهم أن يعطوها لأحد أقاربهم ليبني بها بيتاً له نظراً لشدة فقره وكثرة أولاده وليس عنده ما يكفيه لبناء منزل جديد له؟

وهل يجوز الانتفاع بهذه الأموال في تصليح بيت الأولاد نظراً لخراب نوافذه وبعض أجزائه؟

2 - بالنسبة للزيادة الحاصلة من الرهن هل ترد الزيادة إلى أصحابها في

الحال؟

3 ـ هل يجب على الأولاد إخراج الزكاة المستحقة على هذه الأموال طيلة هذه السنوات مع العلم أنهم لم يفعلوا ذلك الآن فإن الأموال التي ستبقى لهم ستكون قليلة جداً، وهم الآن ما زالوا في مرحلة الدراسة

وليس عندهم ما يعتمدون عليه بعد الله تعالى سوى هذه الأموال؟