الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٨

158

الفتاوى المعاملات

1 - لا يجوز الانتفاع بالربا ولا النفع فكل سحت والله أعلم.

2 ـ ما زاد على ما دفعه المرتهن إلى الراهن مما دفعه إيجاراً يجب رده إليه والله أعلم.

3 ـ لا زكاة في المال الحرام فإنه يجب التخلص منه جميعاً والله أعلم.

سماحة الشيخ: أختي لديها قرض من بنك تجاري وكما تعلمون سماحتكم بأنه يعتبر ربا وهي تخاف الله، ولقد فكرت بأن تجعل البنك يستقطع راتبها كاملاً ولكن لم تستطع، لأن زوجها عاطل عن العمل منذ ثلاث سنوات، وهي معيلة لثلاثة أطفال أيضاً، فماذا تفعل؟

عليها التخلص بحسب طاقتها فما زاد على ضرورتها فلتتخلص به من هذا القرض الربوي والله أعلم.

أنا شاب قبل الاستقامة اقترضت مبلغاً من بنك ربوي وقدره خمسمائة ريال عماني لتغطية تكاليف الزواج، ولم أستطع دفع ذلك المبلغ حتى الآن إلى البنك، وأنا تائب إلى الله، فهل أنا مراب؟ وهل يصح لي أداء

فريضة الحج أو العمرة؟ وإذا كان الجواب لا، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أن تتقي الله وأن تتوب إليه توبةً نصوحاً، وأن تنوي الخلاص من هذا الأمر، وما تنفقه في الحج أو العمرة فأنفقه أولاً أو العمرة فأنفقه أولاً في الخلاص من هذا الشيء،

لتتخلص من أوزاره، حتى تفد على الله تبارك وتعالى وأنت طاهر والله أعلم. رجل اقترض من البنك خمسة وعشرين ألف ريال بغرض شراء منزل، فعندما ردها ردها خمسين ألف فإذا تاب هذا الرجل وقضى الدين فهل عليه بيع المنزل؟

الصفقة المحرمة هي ليست في شراء المنزل، حتى يقال إن عليه