الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٠170
الفتاوى المعاملات
لقد وقع حادث اصطدام بين سيارتين وكان المخطئ أخي وقد توفي وتوفيت معه امرأة، وحكمت المحكمة الجزائية على شركة التأمين بدفع الدية للهالكين فهل يجوز استلام هذه الدية؟
إن كانت الدية تؤخذ للتملك من قبل شركة التأمين فلا يسوغ، وإن أخذتموها على أنه مال مجهول الأرباب يصرف على الفقراء المضطرين فلا حرج والله أعلم.
وقع حادث سير لسيارتي بقيادة أخي وكان المخطئ السيارة الأخرى، فاقتضى الأمر أن تدفع لي شركة التأمين غرامة مالية عوضاً عن سيارتي، وقدرها ألف وأربعمائة ريال وذلك بالحكم عن المخطئ من قبل المحكمة الجزائية، وقمت باستلام المبلغ من شركة التأمين، فما حكم
هذا المبلغ؟ لا يجوز أخذ الدية والغرامة من شركة التأمين إلا للفقير المضطر بقدر ضرورته فقط، ذلك لما فيه من معاملات مبنية على أسس غير مشروعة، وحكم المال الذي بيده حكم المال المجهول الأرباب، فيجوز للفقير المحتاج أن يأخذ منه بقدر حاجته والله أعلم.
سيارة مؤمنة تأميناً شاملاً وتحطمت كلياً في حادث سير، وتوفي صاحبها ورجل آخر معه، وغرمت شركة التأمين مبلغ خمسة آلاف ريال، هل يجوز أخذ هذا المبلغ؟
ما كان من شركة التأمين فلا يجوز أخذه، وإنما يأخذون قيمة السيارة الحقيقية مما كان السبب في تحطمها والله أعلم.
لي أخ أخذ سلفة من بنك تجاري واستمر في دفع الأقساط مدة سنة