الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٢

172

الفتاوى المعاملات

بصورة مستمرة لأنه قرار من المحكمة ولا بد من تنفيذه، هل يحق للوكيل أخذ المبلغ وصرفه في وجوه البر كتوزيعه على الفقراء أو إصلاح لطريق .. إلخ؟

نظراً إلى أن المبلغ تقرر دفعه من قبل الشركة فليأخذه وليصرفه إلى فقراء المسلمين تخلصاً منه والله أعلم.

رجل مات في حادث سير بسبب تدهوره ودفع لورثته ديةٌ من التأمين، فما الحكم الشرعي في هذه الدية؟ وهل يصح الحج منها؟

إن كانوا أخذوها من التأمين فليتخلصوا منها بدفعها إلى فقراء المسلمين وإن أخذوها من القاتل فلا عليهم شيء - وإن كان دفع إليه من شركة التأمين ما دفع - لأن الحرام يتعلق بذمته والله أعلم.

امرأة غير متزوجة في العقد الثاني من العمر، توفيت في حادث وحصل أهلها على دية من شركة التأمين:

سير،

1 - هل يجوز التبرع بجزء من هذه الدية لصالح أحد المساجد لتكون

صدقة جارية لها؟

2 ـ وهل يجوز تأجير حجة عنها من هذه الدية؟

3 ـ وهل يجوز لوالديها أخذ شيء من هذه الدية لصالحهما؟

المال الذي يأتي من شركة التأمين هو مال مشتبه، وما كان كذلك فلا يجوز بناء مسجد به ولا الحج منه، وإنما يتخلص منه بدفعه إلى فقراء المسلمين لأجل التخلص لا للصدقة والوالدان إن كانا فقيرين فلهما ما لغيرهما من الفقراء بقدر حاجتهما، وإلا فلا والله أعلم.